المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدولة الذين يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والداخلية والمالية والصناعة والتجارة.
ف 2يعين هؤلاء الأعضاء بصفة إسمية من طرف السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ف 3تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري أو ممثلها اللجنة الاستشارية، تساعدها كتابة يتم تعيينها لهذا الغرض من طرف السلطة المذكورة من بين مصالحها المختصة.
ف 4ويجوز للجنة، بطلب من رئيسها، أن تستعين بكل شخص ذاتي أو اعتباري معروف بخبرته وكفاءته في الميادين المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.
ف 5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك، حسب طلبات إبداء الرأي الموجهة إليها وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر. تبدي اللجنة أراءها في الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
ف 6يحدد النظام الداخلي لهذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري الذي يحدد لا سيما كيفيات سيرها واتخاذ القرارات.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.602 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىالإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 03.12 السالف الذكر هي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة فيما يخص الهيئات بين المهنية للفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظم
- المادة الثالثةيحدد القانون الأساسي النموذجي المشار إليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 الذي يشكل النموذج عند تأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري، حسب
- المادة الرابعةتطبيقا للمادة 8 من القانون المشار إليه رقم 03.12 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئة بين المهنية للفلاحة وا
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدو
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة وا