مرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية
مرسوم بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.20.383 الصادر في 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6918 بتاريخ 28 محرم 1442 (17 سبتمبر 2020)، ص 4828.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008 الـصـادر فــي 4 مــن شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـلـى الـظـهـير الشريف رقم 1.97.208 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن الموقعة بلندن في 7 يوليو 1978 كما وقع تغييرها؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1377 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصلين 53 و 55 من الملحق 1 به؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعـلـى الـمـرسـوم الـمـلـكـي رقــم 330.66 الـصـادر فــي 10 مــن محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعـــلـى الـمـرسـوم رقــم 2.02.516 الـصـادر فـي 18 مــن ربـيـع الآخـــر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.02.517 الـصـادر فـي 18 مـــن ربـــيـــع الآخــر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.03.201 الــصــادر فــي 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1234 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (المعهد العالي للدراسات البحرية)؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 غشت 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 28 مادة
المادة الأولى
المعهد العالي للدراسات البحرية المحدث بالمرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) كما وقع تغييره وتتميمه، المشار إليه بعده ب «المعهد» هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.
يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
يوجد مقر المعهد بالدار البيضاء، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.
يعهد إليه بتكوين أطر عليا لاسيما في ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ واللوجيستيك والميادين المرتبطة بها.
وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
يمكن للمعهد أيضا أن:
- –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر؛
- –يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات مع شركائه. ويساهم أيضا في برامج البحث العلمي سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة في الميادين المشار إليها أعلاه.
كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.
كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي.
يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات أو عقود خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.
وتناط بالمعهد مهمة الاستجابة في ميادين أنشطته، لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بقواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه.
المادة 3
ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
تحدد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية:
- –السلك العادي؛
- –السلك العالي؛
- –سلك الإجازة؛
- –سلك الماستر؛
- –سلك المهندس.
المادة 4
يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية؛
- –دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية؛
- –دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية؛
- –دبلوم ربان أعالي البحار؛
- –دبلوم ضابط مهندس رئيس؛
- –دبلوم متصرف في الشؤون البحرية؛
- –الإجازة في الدراسات الأساسية؛
- –الإجازة المهنية؛
- –الماستر؛
- –الماستر المتخصص؛
- –دبلوم مهندس الدولة.
المادة 5
يستغرق السلك العادي للمعهد ستة فصول بعد الباكالوريا العلمية والتقنية أو شهادة معادلة لها، ويتوج هذا السلك بشهادات من درجة الإجازة المهنية وهي: دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية.
المادة 6
يستغرق السلك العالي أربعة فصول بعد شهادة ملازم أعالي البحار، أو شهادة ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية، أو شهادة معادلة لها. ويتوج هذا السلك بشهادات من درجة الماستر المتخصص وهي: دبلوم ربان أعالي البحار، أو دبلوم ضابط مهندس رئيس، أو دبلوم متصرف في الشؤون البحرية.
تشمل مدة الدراسة في السلك العالي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتوج بدبلوم ربان أعالي البحار أو دبلوم ضابط مهندس رئيس، إلزاميا فصلين مدتهما اثنا عشر شهرا للتدريب الفعلي والمؤطر والمدون في سجل التكوين يسلم لهذه الغاية من طرف المعهد وذلك طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه.
المادة 6 المكررة
يستغرق سلك الإجازة ستة فصول، بعد البكالوريا أو شهادة معادلة لها، ويتوج بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.
المادة 6 المكررة مرتين
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول، بعد دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية، أو دبلوم ملازم أعالي البحار، أو دبلوم ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.
المادة 6 المكررة ثلاث مرات
يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، ويفتح هذا السلك أيضا، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، في وجه الحاصلين على:
- –دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
- –دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية، أو دبلوم ملازم أعالي البحار، أو دبلوم ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو الإجازة في العلوم والتقنيات، أو شهادة وطنية من نفس المستوى في ميادين التكوين بالمعهد أو شهادة معادلة لها.
ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.
المادة 7
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، بالنسبة لكل من السلك العادي والسلك العالي وسلك الإجازة وسلك الماستر وسلك المهندس، للمعهد:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 8
ينظم سلك الدكتوراه في إطار شراكة مع مراكز للدراسات في الدكتوراه بالجامعات أو تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد دبلوم ربان أعالي البحار، أو دبلوم ضابط مهندس رئيس، أو دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو دبلوم متصرف في الشؤون البحرية، أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو دبلوم مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة أو لسنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.
المادة 10
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك الدكتوراه:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 11
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 12
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 13
يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 14
يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
المادة 15
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين التابعين للمعهد:
- –مدير مساعد مكلف بالدراسات والبحث، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع ومراقبة مختلف الأنشطة البيداغوجية بتشاور مع رؤساء الشعب.
- –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير، ويتولى تنظيم وتنفيذ وتنسيق أنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.
المادة 16
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 17
يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
المادة 18
تحدث داخل مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة البحث والشؤون البيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
يحدد النظام الداخلي للمعهد عدد اللجن الدائمة وكذا اللجن الخاصة وتأليفها وكيفية تسييرها.
المادة 19
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 20
تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 21
يضم المعهد، إضافة إلى المسؤولين المشار إليهم أعلاه، أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين مكلفين بالتدريس من ذوي الخبرة والاختصاص في الميادين المرتبطة بمهام المعهد وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
المادة 22
يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
العدد الإجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية يحدد حسب عدد المقاعد المتوفرة بالمعهد.
المادة 23
يساهم الطلبة في تكاليف السكن والتغذية وتحدد قيمة هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 24
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) بإحداث وتنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.81.684 السالف الذكر.
المادة 25
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: عزيز رباح.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم كروج.