مادةmadda
FR
الفصل الأول: مقتضيات عامة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية

صيغة محينة بتاريخ 17 شتنبر 2020

ف 1تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

ف 2يعهد إليه بتكوين أطر عليا لاسيما في ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ واللوجيستيك والميادين المرتبطة بها.

ف 3وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

ف 4يمكن للمعهد أيضا أن:

  1. –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر؛
  2. –يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات مع شركائه. ويساهم أيضا في برامج البحث العلمي سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة في الميادين المشار إليها أعلاه.

ف 5كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

ف 6كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي.

ف 7يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات أو عقود خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

ف 8وتناط بالمعهد مهمة الاستجابة في ميادين أنشطته، لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بقواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.12.623 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىالمعهد العالي للدراسات البحرية المحدث بالمرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) كما وقع تغييره وتتميمه، المشار إليه بعده ب «المعهد
  2. المادة 2تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.
فهرس النص كاملا · 28 مادة