الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14
من مرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية
صيغة محينة بتاريخ 17 شتنبر 2020
ف 1يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.12.623 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو
- المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين
- المادة 17يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة و
- المادة 18تحدث داخل مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة البحث والشؤون البيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 19تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 21يضم المعهد، إضافة إلى المسؤولين المشار إليهم أعلاه، أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين مكلفين بالتدريس من ذوي الخبرة