مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.131

مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني

مرسوم بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني

نص تمهيدي
  1. –استدراك خط وقع بالجريدة الرسمية عدد 6360 ، مرسوم رقم 2.13.131 صادر في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6373 بتاريخ 12 رمضان 1436 (29 يونيو 2015)، ص 6031.

مرسوم رقم 2.13.131 صادر في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني1.

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.13.829 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 3162.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 430-2001 الصادر في 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من ربيع الأول 1436(8 يناير 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمنح معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة من لدن مؤسسات أجنبية للتكوين المهني بالدبلومات التي تختتم بها أسلاك التكوين المهني كما هي محددة في المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).

المادة 2

يجب أن تكون الدبلومات أو الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التكوين المهني بالبلد المعني ومؤشر عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة من لدن هذه السلطة. ولا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب، باستثناء الشهادات المسلمة من قبل المؤسسات المحدثة في إطار اتفاقيات التعاون بين المغرب والبلد المعني.

المادة 3

ترسل طلبات الحصول على معادلة الدبلومات أو الشهادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من لدن الإدارات أو الجمعيات المهنية أو الأشخاص الذاتيين، مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة وفق كيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.2

المادة 4

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجن قطاعية لمعادلة الدبلومات أو الشهادات تتكون كل واحدة منها من مديرين لمؤسسات التكوين المهني العمومية، ومن ممثلين إثنين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وعند الاقتضاء ممثلين إثنين (2) عن كل من مؤسسات التكوين المهني الخاص والجمعيات المهنية المعنية.

يتم اختيار مديري مؤسسات التكوين المهني العمومية وممثلي مؤسسات التكوين المهني الخاص من بين المؤسسات التي تلقن التكوين في شعب لها علاقة بالشهادة أو الدبلوم موضوع طلب المعادلة.

يحدد عدد اللجن القطاعية وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

يرأس كل لجنة قطاعية ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

يمكن لكل لجنة، الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص ذاتي أو معنوي من ذوي الاختصاص.

المادة 5

تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات طلبات معادلة الدبلومات أو الشهادات المعروضة عليها، ومقارنة مناهج التكوين اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة المعنية بمناهج التكوين الوطنية المطابقة لها، وتقترح بالنسبة لكل دبلوم أو شهادة بعد الإدلاء، عند الاقتضاء، من لدن طالب المعادلة بملف تكميلي، في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا:

  1. –إما معادلتها مع الدبلومات أو الشهادات الوطنية المطابقة لها، أو عند الاقتضاء، مع الدبلوم أو الشهادة الأكثر قربا منها؛
  2. –وإما معادلتها مع الشهادات الوطنية المطابقة لها، بعد استيفاء حامل الدبلوم أو الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أدناه؛
  3. –وإما رفض الطلب عند التأكد من أن الدبلوم أو الشهادة المدلى بها لا تستوفي الشروط المطلوبة للمعادلة مع دبلوم أو شهادة وطنية أخرى.

ينبغي أن يكون رفض طلب المعادلة معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين (60) يوما قصد طلب إعادة دراسة ملفه من جديد من طرف اللجنة العليا للمعادلات المشار إليها في المادة 7 أدناه.

المادة 6

إذا ارتأت اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها لمناهج التكوين الخاصة بدبلوم أو شهادة، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح أي معادلة مع دبلوم أو شهادة وطنية، يمكنها اقتراح منح المعادلة بشرط أو أكثر من الشروط التالية:

  1. –القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد أو الدروس أو الوحدات التكوينية؛
  2. –القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها.

المادة 7

تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجنة عليا لمعادلات الدبلومات أو الشهادات تتكلف بما يلي:

  1. –تحديد معايير تقييم الدبلومات أو الشهادات؛
  2. –القيام بتتبع أشغال اللجن القطاعية وتقييمها؛
  3. –البت النهائي في اقتراحات اللجن القطاعية؛
  4. –إعادة دراسة الملفات التي تم رفضها من لدن اللجن القطاعية بطلب من المعنيين بالأمر وتقديم اقتراحات؛
  5. –اقتراح معادلة الشهادات على السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 8

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أو من يمثلها، اللجنة العليا لمعادلة الدبلومات أو الشهادات. وتتكون هذه اللجنة من:

  1. –ممثلين عن القطاعات الوزارية المكونة المعنية؛
  2. –ممثلين إثنين (2) عن جمعيات قطاع التكوين المهني الخاص؛
  3. –ممثلين إثنين (2) عن الجمعيات المهنية.

يعين أعضاء اللجنة العليا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من السلطات الحكومية والجمعيات التابعين لها.

تحدد كيفيات سير اللجنة العليا ومسطرة إحالة ملفات طلبات المعادلة عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 9

يساعد اللجن القطاعية واللجنة العليا في أعمالها الخاصة بتقييم دبلومات أو شهادات التكوين المهني المعروضة على أنظارها، خبراء تابعون للقطاعات العمومية وخبراء منتمون للجمعيات المهنية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من رئيس اللجنة المعنية.

المادة 10

يعلن عن المعادلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من اللجنة العليا المعادلة الشهادات.

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مع مراعاة أحكام المادة 11 بعده، خلال السنوات الثلاث الموالية لتاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه، المعادلة لحاملي الدبلومات أو الشهادات المسلمة من لدن نفس المؤسسة وفي نفس التخصص دون اللجوء إلى اللجان المختصة، شريطة إدلائهم بطلب مشفوع ببيان النقط مماثل للبيان الذي تم على أساسه منح المعادلة.

يشار، عند الاقتضاء، في هذا القرار، إلى استيفاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه.

المادة 11

إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة دبلوم من الدبلومات أو شهادة من الشهادات مع دبلوم أو شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التكويني اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة الوطنية التي كانت مرجعا له قد تغير أو وقع تغيير في تسميتها، أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها المعادلة، أمكن القيام بإعادة دراسة معادلة هذا الدبلوم أو الشهادة.

في هذه الحالة، يمكن للجنة العليا أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذا الدبلوم أو الشهادة شريطة استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه عند الاقتضاء، وإما نسخ قرار معادلة الدبلوم أو الشهادة المعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير منح المعادلة، دون المساس بحقوق حاملي الدبلومات أو الشهادات التي سبقت معادلتها مع دبلوم أو شهادة وطنية قبل التاريخ المذكور.

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، وتنسخ فيما يخص معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة في مجال التكوين المهني الأحكام التالية:

  1. –الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) تحدد بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس؛
  2. –المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات.

غير أنه تبقى معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خاضعة للظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.59.0364 السالفي الذكر.

المادة 13

يسند إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.