يجب أن تكون الدبلومات أو الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التكوين المهني بالبلد المعني ومؤشر عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة من لدن هذه السلطة. ولا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب، باستثناء الشهادات المسلمة من قبل المؤسسات المحدثة في إطار اتفاقيات التعاون بين المغرب والبلد المعني.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتختص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمنح معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة من لدن مؤسسات أجنبية للتكوين المهني بالدبلومات التي تختتم بها أسلاك التك
- المادة 2يجب أن تكون الدبلومات أو الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التكوين المهني بالبلد المعني ومؤشر عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البل
- المادة 3ترسل طلبات الحصول على معادلة الدبلومات أو الشهادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من لدن الإدارات أو الجمعيات المهنية أو الأشخاص الذاتيين، مرفقة بم
- المادة 4تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجن قطاعية لمعادلة الدبلومات أو الشهادات تتكون كل واحدة منها من مديرين لمؤسسات التكوين المهني العمومية، وم
- المادة 5تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات طلبات معادلة الدبلومات أو الشهادات المعروضة عليها، ومقارنة مناهج التكوين اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة المعنية بمناهج ال
- المادة 6إذا ارتأت اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها لمناهج التكوين الخاصة بدبلوم أو شهادة، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غي
- المادة 7تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجنة عليا لمعادلات الدبلومات أو الشهادات تتكلف بما يلي:
- المادة 8ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أو من يمثلها، اللجنة العليا لمعادلة الدبلومات أو الشهادات. وتتكون هذه اللجنة من:
- المادة 9يساعد اللجن القطاعية واللجنة العليا في أعمالها الخاصة بتقييم دبلومات أو شهادات التكوين المهني المعروضة على أنظارها، خبراء تابعون للقطاعات العمومية وخبراء منتمون
- المادة 10يعلن عن المعادلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من اللجنة العليا المعادلة الشهادات.
- المادة 11إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة دبلوم من الدبلومات أو شهادة من الشهادات مع دبلوم أو شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التكويني اللازم للحصول على الدبلوم أو الشه
- المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، وتنسخ فيما يخص معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة في مجال التكوين المهني الأح
- المادة 13يسند إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.