تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجنة عليا لمعادلات الدبلومات أو الشهادات تتكلف بما يلي:
- –تحديد معايير تقييم الدبلومات أو الشهادات؛
- –القيام بتتبع أشغال اللجن القطاعية وتقييمها؛
- –البت النهائي في اقتراحات اللجن القطاعية؛
- –إعادة دراسة الملفات التي تم رفضها من لدن اللجن القطاعية بطلب من المعنيين بالأمر وتقديم اقتراحات؛
- –اقتراح معادلة الشهادات على السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتختص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمنح معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة من لدن مؤسسات أجنبية للتكوين المهني بالدبلومات التي تختتم بها أسلاك التك
- المادة 2يجب أن تكون الدبلومات أو الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التكوين المهني بالبلد المعني ومؤشر عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البل
- المادة 3ترسل طلبات الحصول على معادلة الدبلومات أو الشهادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من لدن الإدارات أو الجمعيات المهنية أو الأشخاص الذاتيين، مرفقة بم
- المادة 4تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجن قطاعية لمعادلة الدبلومات أو الشهادات تتكون كل واحدة منها من مديرين لمؤسسات التكوين المهني العمومية، وم
- المادة 5تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات طلبات معادلة الدبلومات أو الشهادات المعروضة عليها، ومقارنة مناهج التكوين اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة المعنية بمناهج ال
- المادة 6إذا ارتأت اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها لمناهج التكوين الخاصة بدبلوم أو شهادة، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غي
- المادة 7تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجنة عليا لمعادلات الدبلومات أو الشهادات تتكلف بما يلي:
- المادة 8ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أو من يمثلها، اللجنة العليا لمعادلة الدبلومات أو الشهادات. وتتكون هذه اللجنة من:
- المادة 9يساعد اللجن القطاعية واللجنة العليا في أعمالها الخاصة بتقييم دبلومات أو شهادات التكوين المهني المعروضة على أنظارها، خبراء تابعون للقطاعات العمومية وخبراء منتمون
- المادة 10يعلن عن المعادلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من اللجنة العليا المعادلة الشهادات.
- المادة 11إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة دبلوم من الدبلومات أو شهادة من الشهادات مع دبلوم أو شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التكويني اللازم للحصول على الدبلوم أو الشه
- المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، وتنسخ فيما يخص معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة في مجال التكوين المهني الأح
- المادة 13يسند إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.