مادةmadda
FR

تتولى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الوصاية على مكتب تنمية التعاون كما تقوم بمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.253 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.253 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مهمة المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون الاقتصادية والمنافسة والأسعار و
  2. المادة 2تتولى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الوصاية على مكتب تنمية التعاون كما تقوم بمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما
  3. المادة 3تشتمل الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتكون من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5يمارس المفتش العام المهام المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تتولى مديرية الحكامة القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية التعاون الدولي القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10ينسخ المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة الت
  11. المادة 11تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لد
فهرس النص كاملا · 12 مادة