مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.32

مرسوم رقم 2.13.32 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين

مرسوم يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند الاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.