مادة madda
FR

ف 1يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

ف 2يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند الاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.32 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.32 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · مادتان