يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.32 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.32 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.