مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.32 — madda.ma

مرسوم رقم 2.13.32 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · مادتان