مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.423

مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين (رقم 2.13.423)

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2022
التعديلات (2)
  1. مرسوم رقم 2.21.344 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 (29 يونيو 2022) بتتميم المرسوم رقم 2.13.423 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 المكرر و 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين. الجريدة الرسمية عدد 7111 بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 (25 يوليو 2022).
  2. الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)، ص 2848. 1
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 48 و 48 المكرر و 50 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و 48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و 48 المكرر سالفي الذكر والمشار إليها بعده باسم الإدارة الملحق لديها.

ويتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية:

− بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية؛

− باقتراح من رئيس الإدارة الملحق لديها.

المادة الأولى المكررة

استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإلحاق لدى الجهات المذكورة للإجراءات التالية:

  1. –يتعين إرفاق طلب الإلحاق بوثيقة تتضمن ما يفيد موافقة الجهة الملحق لديها على تشغيل المعني بالأمر خلال فترة الإلحاق؛
  2. –إعداد قرار الإلحاق من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، بعد التوصل بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بشأن الجهة الملحق لديها؛
  3. –إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بإنهاء الإلحاق.

المادة 2

توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

وتقوم الإدارة الملحق لديها بإرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية.

وإذا تم إنهاء الإلحاق خلال السنة، توجه الإدارة الملحق لديها، فور وضع حد الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.

المادة 3

يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الملحقون لديها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.

المادة 4

يمكن إدماج الموظفين بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية الملحقين لديها منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في درجة مماثلة لدرجتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.

ويتم إدماجهم بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحقين لديها، وموافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.

المادة 5

يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.

ويتم تحديد الدرجة التي يتم الإدماج فيها بالنسبة للموظفين غير المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، من طرف لجنة تتألف من:

− ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا؛

− ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

− ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف؛

− ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحق لديها الموظف.

ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.

المادة 6

يتم الإدماج بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ورئيس الإدارة العمومية الملحق لديها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، وبناء على محضر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، إذا تعلق الأمر بموظفين غير منتمين للهيات المشتركة بين الوزارات.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ:

− المرسوم رقم 2.99.104 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

− المرسوم رقم 2.08.448 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 8

يسند تنفيذ هذا المرسوم؛ الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف، وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.