مادة madda
FR

ف 1يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.

ف 2ويتم تحديد الدرجة التي يتم الإدماج فيها بالنسبة للموظفين غير المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، من طرف لجنة تتألف من:

ف 3− ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا؛

ف 4− ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 5− ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف؛

ف 6− ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحق لديها الموظف.

ف 7ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.13.423 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين (رقم 2.13.423)

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و 48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بقرار لر
  2. المادة الأولى المكررةاستثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإ
  3. المادة 2توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة المل
  4. المادة 3يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)
  5. المادة 4يمكن إدماج الموظفين بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية الملحقين لديها منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في درجة مماثلة لدرجتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
  6. المادة 5يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
  7. المادة 6يتم الإدماج بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ورئيس الإدارة العمومية الملحق لديها المو
  8. المادة 7يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ:
  9. المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم؛ الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث ا
فهرس النص كاملا · 9 مواد