المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2022
ف 1توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
ف 2وتقوم الإدارة الملحق لديها بإرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية.
ف 3وإذا تم إنهاء الإلحاق خلال السنة، توجه الإدارة الملحق لديها، فور وضع حد الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.423 — madda.ma
مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين (رقم 2.13.423)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و 48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بقرار لر
- المادة الأولى المكررةاستثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإ
- المادة 2توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة المل
- المادة 3يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)
- المادة 4يمكن إدماج الموظفين بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية الملحقين لديها منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في درجة مماثلة لدرجتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
- المادة 5يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
- المادة 6يتم الإدماج بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ورئيس الإدارة العمومية الملحق لديها المو
- المادة 7يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ:
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم؛ الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث ا