مادةmadda
FR

ف 1علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 38.09 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  4. –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
  5. –الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري؛
  6. –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
  7. –الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛
  8. –الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني؛
  9. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  10. –الوزير المكلف بالسياحة؛
  11. –الوزير المكلف بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
  12. –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية؛
  13. –الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ف 2يمكن للسلطات الحكومية أن تمثل، في حالة تغيبها أو إذا عاقها عائق، بموظف من درجة مدير على الأقل في المجلس الإداري للوكالة، يتم تعيينه بقرار السلطة الحكومية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.46 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.46 بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتخضع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوصاية رئيس الحكومة، ويحدد مقرها بالرباط.
  2. المادة الثانيةعلاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 38.09 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
  3. المادة الثالثةيتم تعيين ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية في مجلس إدارة الوكالة، من بين ممثلي الجمعيات المذكورة التي تمارس نشاط
  4. المادة الرابعةيعين ممثلو النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات المعنية.
  5. المادة الخامسةتحدد مدة انتداب ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة في ثلاثة (3) سنوات قابلة
  6. المادة السادسةعملا بأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09 ، يعين رئيس الحكومة الشخصيات الثلاث الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة.
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09 ، يتم جرد العقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لتسيير الوكالة في قائمة تحدد من طرف لجنة تضم
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية، ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد