المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.13.46 بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
عملا بأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09 ، يعين رئيس الحكومة الشخصيات الثلاث الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.13.46 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.46 بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتخضع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوصاية رئيس الحكومة، ويحدد مقرها بالرباط.
- المادة الثانيةعلاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 38.09 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
- المادة الثالثةيتم تعيين ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية في مجلس إدارة الوكالة، من بين ممثلي الجمعيات المذكورة التي تمارس نشاط
- المادة الرابعةيعين ممثلو النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات المعنية.
- المادة الخامسةتحدد مدة انتداب ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة في ثلاثة (3) سنوات قابلة
- المادة السادسةعملا بأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09 ، يعين رئيس الحكومة الشخصيات الثلاث الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة.
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09 ، يتم جرد العقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لتسيير الوكالة في قائمة تحدد من طرف لجنة تضم
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية، ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.