مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.531

مرسوم رقم 2.13.531 بشأن وضعية بعض الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل

مرسوم بشأن وضعية بعض الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل 38 المكرر منه؛

وعلى المادة 11-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (26 ماي 2012)؛

وعلى المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع نسخها وتعويضها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 وتم تغييرها بالمادة 1-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.453 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 11-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 وطبقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، ينقل، ابتداء من 30 يونيو 2013 ، الموظفون المزاولون لعملهم بمرفق الدولة "المسير بصورة مستقلة" المسمى قسم حوادث الشغل، إلى بعض المصالح التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

المادة الثانية

يدمج الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى، والذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، في الدرجات المنصوص عليها في المراسيم أرقام 2.06.377 و 2.10.452 و 2.10.453 و 2.10.454 و 2.05.72 المشار إليها أعلاه، وفقا للجدول التالي:

المادة الثالثة

يحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ الإدماج فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية والرقم الاستدلالي، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية ضمن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى قسم حوادث الشغل، كما لو تم أداؤها في الدرجات المدمجين بها.

المادة الرابعة

يستفيد الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، علاوة على عناصر الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن النقل يحدد مبلغه الشهري الصافي في 350 درهم، ومن تعويض تكميلي تحدد مبالغه الشهرية الإجمالية، على النحو التالي:

فئات الموظفين مبلغ التعويض التكميلي مساعد تقني من الدرجة الرابعة.

350 درهما مساعد إداري من الدرجة الرابعة.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة.

مساعد تقني من الدرجة الثالثة.

مساعد إداري من الدرجة الثانية.

مساعد تقني من الدرجة الثانية.

مساعد إداري من الدرجة الأولى.

مساعد تقني من الدرجة الأولى.

محرر من الدرجة الرابعة. 300 درهما محرر من الدرجة الثالثة.

تقني من الدرجة الرابعة.

تقني من الدرجة الثالثة.

محرر من الدرجة الثانية.

محرر من الدرجة الأولى.

تقني من الدرجة الثانية.

تقني من الدرجة الأولى. 250 درهما متصرف من الدرجة الثالثة.

متصرف من الدرجة الثانية.

متصرف من الدرجة الأولى.

ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تقل الأجرة المترتبة عن عملية الإدماج عن الأجرة التي كان يتقاضاها المعنيون بالأمر قبل تاريخ إدماجهم.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1434 (27 يونيو 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: عبد الواحد سوهيل.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

الإمضاء: عبد العظيم كروج.