يدمج الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى، والذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، في الدرجات المنصوص عليها في المراسيم أرقام 2.06.377 و 2.10.452 و 2.10.453 و 2.10.454 و 2.05.72 المشار إليها أعلاه، وفقا للجدول التالي:
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.531 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.531 بشأن وضعية بعض الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 11-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 وطبقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، ينقل، ابت
- المادة الثانيةيدمج الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى، والذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، في الدرجات المنصوص عليها في
- المادة الثالثةيحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ الإدماج فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية والرقم الاستدلالي، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم ا
- المادة الرابعةيستفيد الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، علاوة على عناصر الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن النقل يحدد مبلغه الشهري الصافي في 350 درهم
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة ال