يحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ الإدماج فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية والرقم الاستدلالي، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية ضمن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى قسم حوادث الشغل، كما لو تم أداؤها في الدرجات المدمجين بها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.531 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.531 بشأن وضعية بعض الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 11-17 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 وطبقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، ينقل، ابت
- المادة الثانيةيدمج الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى، والذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، في الدرجات المنصوص عليها في
- المادة الثالثةيحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ الإدماج فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية والرقم الاستدلالي، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم ا
- المادة الرابعةيستفيد الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، علاوة على عناصر الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن النقل يحدد مبلغه الشهري الصافي في 350 درهم
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة ال