مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.153

مرسوم رقم 2.14.153 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء

مرسوم بتحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المكلفة بالماء

صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2019
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.19.03 صادر في 20 من رجب 1440 (27 مارس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6770 بتاريخ 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019)، ص 2045.
  2. المرسوم رقم 2.16.237 صادر في 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016)، ص 5646.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 من صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1418 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3602.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1425 (3 أبريل 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تناط بالوزارة المكلفة بالماء مهمة القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى، بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب.

المادة 2

يمكن أيضا أن تقوم الوزارة المكلفة بالماء، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصها، الحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بطلب منها، بما يلي:

  1. –إنجاز دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها؛
  2. –إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

المادة 3

تشتمل الوزارة المكلفة بالماء، بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية الأرصاد الجوية الوطنية؛
  4. –مديرية البحث والتخطيط المائي؛
  5. –مديرية التجهيزات المائية؛
  6. –مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
  7. –مديرية الشؤون القانونية والعقارية.

المادة 5

يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 6

تزاول المفتشية العامة الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 7

تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:

  1. –القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية والمناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني وضمان التبادل الدولي للمعطيات تطبيقا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية؛
  2. –إجراء دراسات وأبحاث نظرية، تجريبية وتطبيقية في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ وجميع الأبحاث التي لها علاقة بمهمتها؛
  3. –القيام بدور المرجعية لقياس ومراقبة المعطيات الرصدية والمناخية تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية؛
  4. –المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية باتصال مع الإدارات المعنية في ما يتعلق بمجالات اختصاصاتها واقتراح النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها.

المادة 8

تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي المهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات والأشغال اللازمة لاستكشاف وتحسين مستوى معرفة وتدبير الموارد المائية؛
  2. –جرد الموارد المائية السطحية والجوفية وتتبع ومراقبة تطورها وجودتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  3. –تنسيق عملية إعداد المخطط الوطني للماء؛
  4. –التنسيق مع وكالات الأحواض المائية من أجل إنجاز وتحيين المخططات التوجيهية المندمجة للموارد المائية.

المادة 9

تناط بمديرية التجهيزات المائية المهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات المتعلقة بالمنشآت المائية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة لا سيما السدود وقنوات تحويل المياه ومنشآت الوقاية من الفيضانات؛
  2. –إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت المائية التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة إما مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛
  3. –صيانة وتسيير المنشآت المائية التي توجد تحت مسؤولية الوزارة مع مراعاة الصلاحيات المخولة لقطاعات أو لمؤسسات أو لهيآت أخرى.

المادة 10

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:

  1. –إعداد وبلورة استراتيجية تدبير الموارد البشرية للوزارة؛
  2. –إعداد برامج التكوين المستمر وتنفيذها؛
  3. –السهر على إعداد ميزانية الوزارة وتتبع إنجازها بتنسيق مع باقي مصالح الوزارة؛
  4. –وضع المخطط التوجيهي لنظم المعلوميات وتتبعه والسهر على تنفيذه؛
  5. –ضبط الرصيد الوثائقي للوزارة وصيانته وتنميته؛
  6. –تدبير الشؤون المتعلقة بالمحاسبة والصفقات الخاصة بالوزارة؛
  7. –توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي والموارد العامة لسير مصالح الوزارة؛
  8. –تدبير وتسيير ممتلكات الوزارة والمحافظة عليها؛
  9. –تشجيع أنشطة الأعمال الاجتماعية.

المادة 10 المكررة

تناط بمديرية الشؤون القانونية والعقارية المهام التالية:

  1. –القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وتتبع المساطر المتعلقة بالمصادقة عليها والسهر على تطبيقها؛
  2. –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقيات والعقود التي تحال على الوزارة لهذا الغرض؛
  3. –القيام بالدراسات والأبحاث القانونية الرامية إلى تطوير الإطار المؤسساتي والمنظومة القانونية للموارد المائية والسهر على بلورة مشاريع الإصلاح المتعلقة بها وتتبع تنفيذها؛
  4. –السهر على وضع المعايير والمواصفات التقنية المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها؛
  5. –السهر على تنفيذ المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت المائية لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع الملكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها؛
  6. –السهر على تدبير الأملاك العمومية المائية وإعداد وتنفيذ السياسة الرامية لحمايتها والمحافظة عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –تتبع عمل شرطة المياه والتنسيق في هذا الشأن مع شرطة البيئة المحدثة بموجب المادة 35 من قانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وكذا مع القطاعات الإدارية التي تضطلع، بموجب نصوص تشريعية خاصة، بمهام شرطة البيئة؛
  8. –تقديم الاستشارة القانونية لباقي مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها واتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات وتتبع الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها؛
  9. –تأمين اليقظة القانونية، والسهر على تنمية رصيد الوزارة من الوثائق القانونية وإعداد نشرة قانونية لدعم التواصل القانوني والثقافة القانونية على مستوى الوزارة؛
  10. –القيام، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة، بإعداد برامج التكوين المستمر في مجالات تدخل المديرية لفائدة أعوان وموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، والمساهمة في تنفيذها.

المادة 11

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 12

تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 13

تظل مقتضيات النصوص المتعلقة بالمصالح والأقسام وكذا بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، سارية المفعول إلى حين صدور القرارين المشار إليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه.

المادة 13 المكررة

بالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يستمر العمل خلال الفترة الممتدة:

  1. –من 17 فبراير 2000 إلى 26 أكتوبر 2015 بالمقتضيات المتعلقة بالمركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وبمصلحة الأرصاد الجوية البحرية، كما وردت في قرار وزير النقل رقم 1308.83 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليو 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة النقل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –من 5 مارس 2009 إلى 26 أكتوبر 2015 بالمقتضيات المتعلقة بمصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى، كما وردت في قرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 14

تنسخ المقتضيات التالية من المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر:

  1. –البنود 11 و 12 و 13 و 14 من المادة 4 منه؛
  2. –المواد 20 إلى 26 والمادتين 31 و 32 منه.

المادة 15

يسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: إدريس الأزمي الإدريسي.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.