مادة madda
FR

تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:

  1. –القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية والمناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني وضمان التبادل الدولي للمعطيات تطبيقا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية؛
  2. –إجراء دراسات وأبحاث نظرية، تجريبية وتطبيقية في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ وجميع الأبحاث التي لها علاقة بمهمتها؛
  3. –القيام بدور المرجعية لقياس ومراقبة المعطيات الرصدية والمناخية تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية؛
  4. –المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية باتصال مع الإدارات المعنية في ما يتعلق بمجالات اختصاصاتها واقتراح النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.153 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىتناط بالوزارة المكلفة بالماء مهمة القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى، بإعد
  2. المادة 2يمكن أيضا أن تقوم الوزارة المكلفة بالماء، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصها، الحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بطلب
  3. المادة 3تشتمل الوزارة المكلفة بالماء، بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
  5. المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6تزاول المفتشية العامة الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  7. المادة 7تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية التجهيزات المائية المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
  11. المادة 10 المكررةتناط بمديرية الشؤون القانونية والعقارية المهام التالية:
  12. المادة 11تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمال
  13. المادة 12تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكل
  14. المادة 13تظل مقتضيات النصوص المتعلقة بالمصالح والأقسام وكذا بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، سارية المفعول إلى حين صدور القرارين المشار إليهما في المادتين 11 و 12 أع
  15. المادة 13 المكررةبالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يستمر العمل خلال الفترة الممتدة:
  16. المادة 14تنسخ المقتضيات التالية من المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني
  17. المادة 15يسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وا
فهرس النص كاملا · 17 مادة