المادة 7
من مرسوم رقم 2.14.153 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء
صيغة محينة بتاريخ 18 أبريل 2019
تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:
- –القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية والمناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني وضمان التبادل الدولي للمعطيات تطبيقا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية؛
- –إجراء دراسات وأبحاث نظرية، تجريبية وتطبيقية في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ وجميع الأبحاث التي لها علاقة بمهمتها؛
- –القيام بدور المرجعية لقياس ومراقبة المعطيات الرصدية والمناخية تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية؛
- –المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية باتصال مع الإدارات المعنية في ما يتعلق بمجالات اختصاصاتها واقتراح النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.153 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.153 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتناط بالوزارة المكلفة بالماء مهمة القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى، بإعد
- المادة 2يمكن أيضا أن تقوم الوزارة المكلفة بالماء، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصها، الحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بطلب
- المادة 3تشتمل الوزارة المكلفة بالماء، بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تزاول المفتشية العامة الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 7تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التجهيزات المائية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
- المادة 10 المكررةتناط بمديرية الشؤون القانونية والعقارية المهام التالية:
- المادة 11تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمال
- المادة 12تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكل
- المادة 13تظل مقتضيات النصوص المتعلقة بالمصالح والأقسام وكذا بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، سارية المفعول إلى حين صدور القرارين المشار إليهما في المادتين 11 و 12 أع
- المادة 13 المكررةبالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يستمر العمل خلال الفترة الممتدة:
- المادة 14تنسخ المقتضيات التالية من المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني
- المادة 15يسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وا