مرسوم رقم 2.14.330 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق والخرائطية البحرية
مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.84 الصادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014) بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1435 (15 ماي 2014)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تكلف بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذه المجالات.
ويعهد إليها، لهذا الغرض، بالمهام التالية:
- –المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
- –المصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية؛
- –إعداد تقرير سنوي يتضمن توصياتها في المجالات المذكورة.
المادة 2
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو من يمثلها؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –مفتش البحرية الملكية.
المادة 3
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
تضطلع مفتشية البحيرة الملكية بمهام كتابة اللجنة.
المادة 4
من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية فيما يخص قياس الأعماق (العمليات الباتيمترية) والجيوفزيائية داخل المياه الخاضعة للولاية الوطنية، يتعين على المصالح العمومية وكل جهة معنية أن تضع رهن إشارة المفتشية المذكورة، إما بصفة تلقائية أو بطلب منها، المعلومات البحرية المتوافرة لديها.
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، تقدم هذه الأخيرة مساهمتها من أجل تسويق ونشر الخرائط والوثائق البحرية الضرورية للملاحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المساهمة بواسطة اتفاقية تبرم بين إدارة الدفاع الوطني والوكالة المذكورة.
المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الإقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.