المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 27 يونيو 2024
من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية فيما يخص قياس الأعماق (العمليات الباتيمترية) والجيوفزيائية داخل المياه الخاضعة للولاية الوطنية، يتعين على المصالح العمومية وكل جهة معنية أن تضع رهن إشارة المفتشية المذكورة، إما بصفة تلقائية أو بطلب منها، المعلومات البحرية المتوافرة لديها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.330 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.330 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تكلف بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذه المجالات.
- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي ت
- المادة 3تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول
- المادة 4من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاق
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بت
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعاد