مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

ف 2تضطلع مفتشية البحيرة الملكية بمهام كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.330 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تكلف بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذه المجالات.
  2. المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي ت
  3. المادة 3تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول
  4. المادة 4من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاق
  5. المادة 5طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بت
  6. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعاد
فهرس النص كاملا · 6 مواد