المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 27 يونيو 2024
ف 1تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
ف 2تضطلع مفتشية البحيرة الملكية بمهام كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.330 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.330 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تكلف بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذه المجالات.
- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي ت
- المادة 3تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول
- المادة 4من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاق
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بت
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعاد