مرسوم رقم 2.14.469 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
مرسوم بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) ول سيما المادة 19 منه كما تم تتميمها بمقتضى المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما تم تتميمها بالمادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، يحدد هذا المرسوم شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.
المادة 2
يشترط للحصول على المنحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:
- –بالنسبة للسيارة:
- –أن يزيد عمرها عن عشر (10) سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد؛
- –أن تكون قد استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف.
- –بالنسبة للمستفيد:
- –أن يسحب نهائيا العربة القديمة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى أي جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها؛
- –أن يقتني مركبة جديدة لستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم؛
- –أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الأول لمدة ل تقل عن ثمانية وأربعين (48) شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها. ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره ألف (1000) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.
المادة 3
تحدد قيمة المنحة المذكورة في مبلغ قدره ثمانون ألف (80.000) درهم.
المادة 4
تؤدى المنحة للمستفيد مباشرة لدى وكيل المسوق للمركبة التي تم اقتنائها.
المادة 5
تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير القتصاد والمالية.
المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير القتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية:
الإمضاء: محمد حصاد.
وزير القتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.