يشترط للحصول على المنحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:
- –بالنسبة للسيارة:
- –أن يزيد عمرها عن عشر (10) سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد؛
- –أن تكون قد استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف.
- –بالنسبة للمستفيد:
- –أن يسحب نهائيا العربة القديمة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى أي جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها؛
- –أن يقتني مركبة جديدة لستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم؛
- –أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الأول لمدة ل تقل عن ثمانية وأربعين (48) شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها. ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره ألف (1000) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.469 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.469 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما تم تتميمها بالمادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، يحدد هذا المرس
- المادة 2يشترط للحصول على المنحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:
- المادة 3تحدد قيمة المنحة المذكورة في مبلغ قدره ثمانون ألف (80.000) درهم.
- المادة 4تؤدى المنحة للمستفيد مباشرة لدى وكيل المسوق للمركبة التي تم اقتنائها.
- المادة 5تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الدا
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير القتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.