تحدد قيمة المنحة المذكورة في مبلغ قدره ثمانون ألف (80.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.469 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.469 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما تم تتميمها بالمادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، يحدد هذا المرس
- المادة 2يشترط للحصول على المنحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:
- المادة 3تحدد قيمة المنحة المذكورة في مبلغ قدره ثمانون ألف (80.000) درهم.
- المادة 4تؤدى المنحة للمستفيد مباشرة لدى وكيل المسوق للمركبة التي تم اقتنائها.
- المادة 5تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الدا
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير القتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.