مرسوم رقم 2.14.644 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية البحرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975) في شأن قبول التلاميذ الأجانب بمؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة للقوات المسلحة الملكية؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للقبول في بعض مؤسسات تكوين المهندسين؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 37 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم المدرسة الملكية البحرية، المعتبرة بمثابة مؤسسة لتكوين ضباط البحرية الملكية، وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
تناط بالمدرسة الملكية البحرية مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لضباط البحرية الملكية.
ويجوز لها أن تنظم دورات تكميلية للتكوين واستكمال الخبرة لفائدة الضباط وفق الشروط والإجراءات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويمكن أن تقوم بأعمال البحث في ميادين علوم المهندس والمجالات المرتبطة بها.
نظام المدرسة الملكية البحرية نظام داخلي.
المادة 3
تعتبر المدرسة الملكية البحرية مؤسسة بمثابة وحدة تتمتع بالاستقلال الإداري.
تطبق على المدرسة الملكية البحرية قواعد الإدارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية ولا سيما القواعد المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع