الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة 13
من مرسوم رقم 2.14.644 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية
ف 1يتألف مستخدمو المدرسة الملكية البحرية من:
- –مدرسين عسكريين ومدنيين؛
- –ضباط مدربين؛
- –مستخدمين إداريين وتقنيين؛
ف 2ويتألف المدرسون المدنيون من:
- –أساتذة باحثين يتم توظيفهم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –أساتذة للتعليم العالي ملحقين لدى إدارة الدفاع الوطني أو موضوعين رهن إشارتها؛
- –أساتذة للتعليم الثانوي تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية للعمل بالمدرسة الملكية البحرية. ويعتبر المعنيون بالأمر، في هذه الحالة، في وضعية قانونية خلال مدة مزاولة مهامهم في حظيرة المؤسسة المذكورة؛
- –مدرسين يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3ويخضع مدرسو المدرسة الملكية البحرية لنظامها الداخلي كيفما كانت الصفة التي يعملون بها في المدرسة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.14.644 — madda.ma
الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيعاد تنظيم المدرسة الملكية البحرية، المعتبرة بمثابة مؤسسة لتكوين ضباط البحرية الملكية، وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 2تناط بالمدرسة الملكية البحرية مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لضباط البحرية الملكية.
- المادة 3تعتبر المدرسة الملكية البحرية مؤسسة بمثابة وحدة تتمتع بالاستقلال الإداري.
- المادة 4تسند إدارة المدرسة الملكية البحرية إلى ضابط من رتبة جنرال أو ضابط سام يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 5يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 6يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرة واحدة في السنة على الأقل بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أو باقتراح من مدير المدرسة.
- المادة 7تناط بمجلس استكمال الخبرة مهمة دراسة وإبداء الرأي فيما يخص برامج التكوين بالمدرسة ونظامها الداخلي ومحاور البحث العلمي والتقني، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتح
- المادة 8يتألف المجلس التأديبي من:
- المادة 9يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من مدير المدرسة أو بطلب من الضباط المدربين أو الأساتذة.
- المادة 10يعهد إلى المجلس التأديبي بإبداء رأيه حول الحالات المعروضة عليه وتقديم اقتراح عقوبات إلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص حالات عدم الانضباط
- المادة 11يتألف مجلس الأساتذة والمدربين من:
- المادة 12يتألف مجلس البحث العلمي والتقني من:
- المادة 13يتألف مستخدمو المدرسة الملكية البحرية من:
- المادة 14يحدد تنظيم المدرسة الملكية البحرية وكيفية سيرها في نظامها الداخلي.
- المادة 15يعين رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضباط المدرسين والضباط المدربين والمستخدمين الإداريين والتقنيين، العسكريين والمدنيين.