يحدد بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تأليف لجنة التوظيف المنصوص عليها في المادتين 17 و 24 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.14.644 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مختلفة
المادة 29 – المادة 37- المادة 29يوقع المترشحون المقبولون في المدرسة الملكية البحرية بصفة تلاميذ ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية، لفائدة البحرية الملكية، طبقا لأحكام الظهير الشريف ر
- المادة 30يتسلم الضباط والتلاميذ الضباط بالمدرسة الملكية البحرية، زيادة على رزمة الأمتعة النظامية، بذلتين للاستعراض والحفلات وبذلتين للخروج.
- المادة 31يتقاضى الضباط المدرسون والضباط المدربون تعويضا عن التدريب طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير
- المادة 32تسلم اللوازم والوثائق المدرسية إلى التلاميذ بالمجان.
- المادة 33يمكن فسخ عقود الالتزام، التي يوقعها التلاميذ الضباط عند التحاقهم بالمدرسة الملكية البحرية، بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية باقتراح من
- المادة 34يتم الانتقال إلى السنة الموالية بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية التي تحدد في القرار المشترك المتعلق بسلك المهندس وسلك الإجازة المشار إليهما في المادتي
- المادة 35يحدد بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تأليف لجنة التوظيف المنصوص عليها في المادتين 17 و 24 أعلاه.
- المادة 36الأحكام المتعلقة بقبول التلاميذ الضباط الأجانب بالمدرسة الملكية البحرية هي الأحكام المحددة في المرسوم رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975) الم
- المادة 37ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.98.15 الصادر في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999) بإعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية.