مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.782

مرسوم رقم 2.14.782 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية

مرسوم يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية

صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2025
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.25.432 الصادر في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7447 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1447 (13 أكتوبر 2025)، ص 7529.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ولا سيما المادة 35 منه؛

وعلى القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، ولاسيما المواد 77 و 78 و 79 منه؛

وعلى القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، ولاسيما المواد 14 و 15 و 16 منه؛

وعلى القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، ولا سيما المواد من 9 إلى 12 منه؛

وعلى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 62 و 63 و 64 و 68 و 69 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون- الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

تكلف هذه الشرطة:

  1. –بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 والقانون رقم 81.12 السالف ذكرها؛
  2. –وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص.

المادة الثانية

تقدم الشرطة البيئية دعمها للسلطات الحكومية المعنية في المجالات الآتية:

  1. –تعزيز قدرات الأعوان التابعين لهذه السلطات الحكومية والمؤهلين، بموجب نصوص تشريعية خاصة، للوقاية والمراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في مجال البيئة، ولا سيما فيما يخص المساطر الواجب إتباعها وكل تكوين تكميلي ضروري؛
  2. –تبادل تسخير الوسائل البشرية والتقنية؛
  3. –توحيد آليات العمل وتبادل المعلومات؛
  4. –تنسيق عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛
  5. –تحسين تدابير الوقاية وتوقع المخاطر ومكافحة التلوث.

المادة الثالثة

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بقرار الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة. ويسمى «هؤلاء الأعوان مفتشو الشرطة البيئية.»

يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:

  1. 1-إثبات توفرهم على أقدمية سنة واحدة على الأقل من الخدمة بصفة متصرف أو مهندس أو تقني؛
  2. 2-الاستفادة من تكوين مستمر يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وبتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها؛
  3. 3-أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

المادة الرابعة

يحمل مفتشو الشرطة البيئية، خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية تكون ظاهرة تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، تمكن من تحديد هويتهم.

يمارس مفتشو الشرطة البيئية مهامهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة الخامسة

يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو في إطار المخطط الوطني أو المخطط الجهوي للمراقبة البيئية.

المادة السادسة

تعد المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخططات الجهوية للمراقبة البيئية المشار إليه في المادة 5 أعلاه، بعد استشارة المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المعنية.

بناء على المخططات الجهوية للمراقبة البيئية، تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخطط الوطني للمراقبة البيئية، المشار إليه في المادة 5 أعلاه.

تحدد هذه المخططات القطاعات وفروع الأنشطة التي تكتسي طابع الأولوية قصد إخضاعها للمراقبة البيئية، وذلك اعتبارا لأهداف حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. ويتم تحديد مناطق المراقبة وانتقاء المنشآت أو الأنشطة المراد تفتيشها بناء على الرهانات البيئية وتحديد المخاطر.

المادة السابعة

يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم، عندما يتعلق الأمر بتفعيل المخطط الوطني أو المخطط الجهوي للمراقبة البيئية المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، ضمن لجنة للمراقبة تحدث لهذا الغرض.

يخول للجنة المراقبة القيام بعمليات المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، بما في ذلك عقب كل حادث من شأنه المساس بالبيئة.

المادة الثامنة

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتمسك قاعدة معطيات لعمليات المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. يتم تزويد قاعدة المعطيات:

  1. –بالمعلومات والمعطيات المتضمنة في المحاضر المحررة من لدن مفتشي الشرطة البيئية والأعوان المكلفين بالمراقبة التابعين للسلطات الحكومية المعنية في إطار احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
  2. –بالمقررات الصادرة عن المحاكم المختصة لزجر المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال البيئة.

المادة التاسعة

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية.

ترسل هذه الحصيلة السنوية إلى رئيس الحكومة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، الإمضاء: حكيمة الحيطي.

ملحق بالمرسوم رقم 2.14.782 الصادرفي 30 من رجب 1436 )19 ماي 2015( نموذج بطاقة مفتش الشرطة البيئية (المادة 4) مديرية التشريم Chabal التوقيع Serment أداء اليمين a prèté الاين Mr:

serment devant le Tribunal de ] "© instance de أذى ass sa sss en date du rs. om (é) spl ممعم ممع ءءء عع ءءء ءءء ءءء اوتاريخ IEEE TELE TENTE مخضصير عدد IST) همومه وو ر رع 122و دهي مم مد مويه يرجى من السلطات المدنية والعسكرية وكذا أعوان القوة العمومية أن يمدوا له (لها) يد المساعدة.

يتعين على صاحب هذه البطاقة أن يكون: دائماء حاملا لها أثناء مزاولة مهامه, Les autorités civiles et militaires ainsi que les agents de la force publique sont priés de lui prêter assistance pour l'accomplissement de sa mission.

Le titulaire sera toujours, dans l'exercice de ses fonctions, porteur de la présente carte.