المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.14.782 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2025
ف 1تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بقرار الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة. ويسمى «هؤلاء الأعوان مفتشو الشرطة البيئية.»
ف 2يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:
- 1-إثبات توفرهم على أقدمية سنة واحدة على الأقل من الخدمة بصفة متصرف أو مهندس أو تقني؛
- 2-الاستفادة من تكوين مستمر يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وبتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها؛
- 3-أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.782 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.782 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتوضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون- الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكل
- المادة الثانيةتقدم الشرطة البيئية دعمها للسلطات الحكومية المعنية في المجالات الآتية:
- المادة الثالثةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بقرار الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة. ويسمى «هؤلا
- المادة الرابعةيحمل مفتشو الشرطة البيئية، خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية تكون ظاهرة تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، تمكن من تحديد هويت
- المادة الخامسةيزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو في إطار المخطط الوطني أو المخطط الجهوي للمراقبة البيئية.
- المادة السادسةتعد المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخططات الجهوية للمراقبة البيئية المشار إليه في المادة 5 أعلاه، بعد استشارة المصالح اللاممركزة للسلطات ا
- المادة السابعةيزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم، عندما يتعلق الأمر بتفعيل المخطط الوطني أو المخطط الجهوي للمراقبة البيئية المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، ضمن لجنة للمراقبة
- المادة الثامنةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتمسك قاعدة معطيات لعمليات المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المت
- المادة التاسعةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة ب