مرسوم رقم 2.14.839 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة» المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
مرسوم بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة» المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7.59 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، تتكون لجنة النسخة الخاصة المحدثة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من:
‑ ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، من بينهما الرئيس؛
‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)؛
‑ ممثلين اثنين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
‑ ممثلين اثنين عن المؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
‑ ممثلين اثنين عن فناني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
‑ ممثل واحد عن منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
‑ مثل واحد عن الصناع المحليين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛
‑ ممثل واحد عن مستوردي دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛
‑ ممثل واحد عن جمعيات حماية المستهلكين.
ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة الثانية
يتم تعيين ممثلي المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات والصناع المحليين والمستوردين والمستهلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنتين، قابلة للتجديد لسنة واحدة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بتشاور مع الهيئة أو الجمعية التي ينتمون إليها.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة للمداولة في النقط المدرجة في جدول أعمالها، بدعوة من رئيسها موجهة إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة الرابعة
تعد اللجنة نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد شروط وكيفيات سير أشغالها والصيغ التي تبدي فيها مقترحاتها، وتتولى المصالح التابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مهام الكتابة الدائمة للجنة.
المادة الخامسة
تطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 سالف الذكر، يناط بلجنة النسخة الخاصة القيام بالمهام التالية:
‑ اقتراح على رئيس الحكومة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، بناء على نوعية وكمية أجهزة ودعامات التسجيل المتداولة عبر التراب الوطني من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات؛
‑ اقتراح على رئيس الحكومة الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل؛
‑ اقتراح تحيين ومراجعة لوائح دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل والأسعار الجزافية المفروضة عليهما، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعد إجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة منظومة الأسعار المتعلقة بالمكافأة على النسخة الخاصة مع التطور التكنولوجي لهذه الأجهزة؛
‑ تتبع تطور مداخيل النسخة الخاصة ودراسة السبل والإمكانيات التقنية لتحسين هذه المداخيل، وإعداد تقرير سنوي حول عمل اللجنة يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى الخلفي.