المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.14.839 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.839 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة» المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، تتكون لجنة النسخة الخاصة المحدثة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من:
- المادة الثانيةيتم تعيين ممثلي المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات والصناع المحليين والمستوردين والمستهلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنتين،
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة للمداولة في النقط المدرجة في جدول أعمالها، بدعوة من رئيسها موجهة إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- المادة الرابعةتعد اللجنة نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد شروط وكيفيات سير أشغالها والصيغ التي تبدي فيها مقترحاتها، وتتولى المصالح التابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مهام ا
- المادة الخامسةتطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 سالف الذكر، يناط بلجنة النسخة الخاصة القيام بالمهام التالية:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.