المادة الخامسة
ف 1تطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 سالف الذكر، يناط بلجنة النسخة الخاصة القيام بالمهام التالية:
ف 2‑ اقتراح على رئيس الحكومة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، بناء على نوعية وكمية أجهزة ودعامات التسجيل المتداولة عبر التراب الوطني من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات؛
ف 3‑ اقتراح على رئيس الحكومة الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل؛
ف 4‑ اقتراح تحيين ومراجعة لوائح دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل والأسعار الجزافية المفروضة عليهما، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعد إجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة منظومة الأسعار المتعلقة بالمكافأة على النسخة الخاصة مع التطور التكنولوجي لهذه الأجهزة؛
ف 5‑ تتبع تطور مداخيل النسخة الخاصة ودراسة السبل والإمكانيات التقنية لتحسين هذه المداخيل، وإعداد تقرير سنوي حول عمل اللجنة يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.14.839 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.839 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة» المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، تتكون لجنة النسخة الخاصة المحدثة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من:
- المادة الثانيةيتم تعيين ممثلي المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات والصناع المحليين والمستوردين والمستهلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنتين،
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة للمداولة في النقط المدرجة في جدول أعمالها، بدعوة من رئيسها موجهة إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- المادة الرابعةتعد اللجنة نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد شروط وكيفيات سير أشغالها والصيغ التي تبدي فيها مقترحاتها، وتتولى المصالح التابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مهام ا
- المادة الخامسةتطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 سالف الذكر، يناط بلجنة النسخة الخاصة القيام بالمهام التالية:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.