المادة الأولى
ف 1تطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، تتكون لجنة النسخة الخاصة المحدثة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من:
ف 2‑ ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، من بينهما الرئيس؛
ف 3‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
ف 4‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)؛
ف 5‑ ممثلين اثنين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
ف 6‑ ممثلين اثنين عن المؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
ف 7‑ ممثلين اثنين عن فناني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
ف 8‑ ممثل واحد عن منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
ف 9‑ مثل واحد عن الصناع المحليين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛
ف 10‑ ممثل واحد عن مستوردي دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛
ف 11‑ ممثل واحد عن جمعيات حماية المستهلكين.
ف 12ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.839 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.839 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة» المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، تتكون لجنة النسخة الخاصة المحدثة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من:
- المادة الثانيةيتم تعيين ممثلي المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات والصناع المحليين والمستوردين والمستهلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنتين،
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة للمداولة في النقط المدرجة في جدول أعمالها، بدعوة من رئيسها موجهة إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- المادة الرابعةتعد اللجنة نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد شروط وكيفيات سير أشغالها والصيغ التي تبدي فيها مقترحاتها، وتتولى المصالح التابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مهام ا
- المادة الخامسةتطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 سالف الذكر، يناط بلجنة النسخة الخاصة القيام بالمهام التالية:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.