مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.259

مرسوم رقم 2.15.259 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي

مرسوم يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، التي تم التوقيع عليها في 7 ديسمبر 1944 بشيكاغو، والتي انضمت إليها المملكة المغربية في 13 نوفمبر 1956 ، وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.57.172 الصادر في 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولاسيما الملحق رقم 9 بها المتعلق بالتسهيلات للنقل الجوي؛

وعلى القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 ذي القعدة 1436 (19 أغسطس 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي.

المادة الثانية

تناط باللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي المهام التالية:

  1. –دراسة القضايا المتعلقة بتسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي؛
  2. –الفصل في القضايا المتعلقة بالتسهيل واقتراح الحلول؛
  3. –دراسة وتتبع تطبيق القواعد القياسية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بالملحق؛
  4. –تقديم اقتراحات وتوصيات إلى الإدارات المكلفة أو المعنية بتدبير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي، ولا سيما سلطات المطار ومستغلي الطائرات ومصالح الأمن والهجرة والمصالح الصحية ومصالح الجمارك وشركات المناولة الأرضية؛
  5. –المصادقة على البرنامج الوطني لتسهيل النقل الجوي المقترح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  6. –دراسة التوصيات الصادرة عن اللجان المحلية لتسهيل النقل الجوي.

تعمل هذه اللجنة بتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999) بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات.

المادة الثالثة

تتألف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي سيانهم:

  1. –مدير الملاحة الجوية، رئيسا للجنة؛
  2. –ممثل عن وزارة الداخلية؛
  3. –ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
  4. –ممثل عن وزارة العدل والحريات؛
  5. –ممثل عن وزارة الصحة؛
  6. –ممثل عن وزارة السياحة؛
  7. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  8. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  9. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  10. –ممثل عن القوات الجوية الملكية؛
  11. –ممثل عن المكتب الوطني للمطارات؛
  12. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  13. –ممثل عن مديرية الملاحة الجوية المدنية المكلف بأمن الطيران المدني؛
  14. –ممثل عن مديرية النقل الجوي؛
  15. –ممثل عن الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية.

يجوز لرئيس اللجنة دعوة كل شخص أو هيئة يرى فائدة في استطلاع رأيه حول بعض القضايا المعروضة على اللجنة.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يمكن للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي إحداث لجن تقنية أو متخصصة لدراسة مواضيع معينة.

تتولى مديرية الملاحة الجوية المدنية كتابة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي وتقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –إعداد جدول الأعمال وإرسال دعوات الاجتماعات؛

تحرير محاضر الاجتماعات؛

إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية.

ترسل نسخ من محاضر الاجتماعات والتقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي إلى أعضاء اللجنة وكذا رؤساء اللجن المحلية لتسهيل النقل الجوي.

المادة الخامسة

تحدث على مستوى كل مطار لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي على صعيد المطار المعني.

المادة السادسة

يعهد إلى كل لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي القيام بالمهام التالية:

  1. –دراسة القضايا المتعلقة بتسهيل النقل الجوي بالمطار؛
  2. –حصر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيل النقل الجوي على صعيد المطار؛
  3. –تنفيذ المقررات المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي؛
  4. –حصر برنامج لتسهيل النقل الجوي للمطار طبقا للبرنامج الوطني لتسهيل النقل الجوي، وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني قصد المصادقة؛
  5. –تقديم الاقتراحات والتوصيات لسلطة المطار للقيام بتنظيم وترتيب مرافق المطار لتسهيل النقل الجوي؛
  6. –تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتسهيل النقل الجوي بالمطار إلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي؛
  7. –وضع برنامج لتكوين موظفي المطار في مجال تسهيل النقل الجوي؛
  8. –السهر على التنسيق بين برنامج تسهيل النقل الجوي بالمطار وبرنامج أمن الطيران المدني بنفس المطار.

المادة السابعة

تتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –مدير المطار، رئيسا للجنة؛
  2. –ممثل عن عامل الإقليم أو العمالة المعنية؛
  3. –المسؤول عن إدارة الأمن الوطني بالمطار؛
  4. –المسؤول عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمطار؛
  5. –المسؤول عن الدرك الملكي بالمطار؛
  6. –المسؤول عن القوات الجوية الملكية بالمطار؛
  7. –المسؤول عن المراقبة الصحية بالحدود؛
  8. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  9. –رئيس مصلحة تسهيلات النقل الجوي بالمطار؛
  10. –رئيس مصلحة تدبير الأمن بالمطار؛
  11. –ممثل عن شركات الطيران يتم اختياره من قبل شركات الطيران العاملة بالمطار؛
  12. –ممثلو المقاولات المكلفة بخدمات شركات المناولة الأرضية بالمطارات.

ويجوز لرئيس اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي دعوة كل شخص أو هيئة يرى فائدة في استطلاع رأيه حول بعض القضايا المعروضة على اللجنة.

يمكن للجنة المحلية إحداث لجن تقنية أو متخصصة لدراسة مواضيع معينة.

يقوم بمهام الكتابة موظف عن سلطة المطار يعين من قبل الرئيس، وتتكلف كتابة اللجنة المحلية بما يلي:

  1. –إعداد جدول الأعمال وإرسال دعوات الاجتماعات؛
  2. –تحرير محاضر الاجتماعات؛
  3. –متابعة قرارات اللجنة؛
  4. –إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة المحلية.

وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع للجنة المحلية إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية وإلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي.

المادة الثامنة

تجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة التاسعة

ينسخ المرسوم رقم 2.69.344 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى «اللجنة الوطنية FAL».

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح.

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، الإمضاء: محمد نجيب بوليف.