مادة madda
FR

تجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.15.259 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.259 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي.
  2. المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي المهام التالية:
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي سيانهم:
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة الخامسةتحدث على مستوى كل مطار لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي على صعيد المطار المعني.
  6. المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةتتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:
  8. المادة الثامنةتجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  9. المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.69.344 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى «اللجنة الوطنية FAL».
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكل
فهرس النص كاملا · 10 مواد