تجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.15.259 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.259 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي.
- المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي المهام التالية:
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي سيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتحدث على مستوى كل مطار لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي على صعيد المطار المعني.
- المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي القيام بالمهام التالية:
- المادة السابعةتتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثامنةتجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.69.344 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى «اللجنة الوطنية FAL».
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكل