ف 1تتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:
- –مدير المطار، رئيسا للجنة؛
- –ممثل عن عامل الإقليم أو العمالة المعنية؛
- –المسؤول عن إدارة الأمن الوطني بالمطار؛
- –المسؤول عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمطار؛
- –المسؤول عن الدرك الملكي بالمطار؛
- –المسؤول عن القوات الجوية الملكية بالمطار؛
- –المسؤول عن المراقبة الصحية بالحدود؛
- –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –رئيس مصلحة تسهيلات النقل الجوي بالمطار؛
- –رئيس مصلحة تدبير الأمن بالمطار؛
- –ممثل عن شركات الطيران يتم اختياره من قبل شركات الطيران العاملة بالمطار؛
- –ممثلو المقاولات المكلفة بخدمات شركات المناولة الأرضية بالمطارات.
ف 2ويجوز لرئيس اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي دعوة كل شخص أو هيئة يرى فائدة في استطلاع رأيه حول بعض القضايا المعروضة على اللجنة.
ف 3يمكن للجنة المحلية إحداث لجن تقنية أو متخصصة لدراسة مواضيع معينة.
ف 4يقوم بمهام الكتابة موظف عن سلطة المطار يعين من قبل الرئيس، وتتكلف كتابة اللجنة المحلية بما يلي:
- –إعداد جدول الأعمال وإرسال دعوات الاجتماعات؛
- –تحرير محاضر الاجتماعات؛
- –متابعة قرارات اللجنة؛
- –إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة المحلية.
ف 5وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع للجنة المحلية إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية وإلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.15.259 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.259 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي.
- المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي المهام التالية:
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي سيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتحدث على مستوى كل مطار لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي على صعيد المطار المعني.
- المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي القيام بالمهام التالية:
- المادة السابعةتتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثامنةتجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.69.344 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى «اللجنة الوطنية FAL».
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكل