مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –مدير المطار، رئيسا للجنة؛
  2. –ممثل عن عامل الإقليم أو العمالة المعنية؛
  3. –المسؤول عن إدارة الأمن الوطني بالمطار؛
  4. –المسؤول عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمطار؛
  5. –المسؤول عن الدرك الملكي بالمطار؛
  6. –المسؤول عن القوات الجوية الملكية بالمطار؛
  7. –المسؤول عن المراقبة الصحية بالحدود؛
  8. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  9. –رئيس مصلحة تسهيلات النقل الجوي بالمطار؛
  10. –رئيس مصلحة تدبير الأمن بالمطار؛
  11. –ممثل عن شركات الطيران يتم اختياره من قبل شركات الطيران العاملة بالمطار؛
  12. –ممثلو المقاولات المكلفة بخدمات شركات المناولة الأرضية بالمطارات.

ف 2ويجوز لرئيس اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي دعوة كل شخص أو هيئة يرى فائدة في استطلاع رأيه حول بعض القضايا المعروضة على اللجنة.

ف 3يمكن للجنة المحلية إحداث لجن تقنية أو متخصصة لدراسة مواضيع معينة.

ف 4يقوم بمهام الكتابة موظف عن سلطة المطار يعين من قبل الرئيس، وتتكلف كتابة اللجنة المحلية بما يلي:

  1. –إعداد جدول الأعمال وإرسال دعوات الاجتماعات؛
  2. –تحرير محاضر الاجتماعات؛
  3. –متابعة قرارات اللجنة؛
  4. –إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة المحلية.

ف 5وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع للجنة المحلية إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية وإلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.15.259 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.259 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي.
  2. المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي المهام التالية:
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي سيانهم:
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة الخامسةتحدث على مستوى كل مطار لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي يعهد إليها بتنسيق تدابير تسهيل النقل الجوي والطيران العام والعمل الجوي على صعيد المطار المعني.
  6. المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لتسهيل النقل الجوي القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةتتألف اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي من الأعضاء التالي بيانهم:
  8. المادة الثامنةتجتمع اللجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بناء على دعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  9. المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.69.344 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى «اللجنة الوطنية FAL».
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكل
فهرس النص كاملا · 10 مواد