مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.303

مرسوم رقم 2.15.303 بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي

مرسوم بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المادة الأولى منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول 1437 (23 ديسمبر 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة الأولى المذكورة، وفقا للقائمة رقم 1 الملحقة بهذا المرسوم.

وتحدد وفق نفس الأحكام، الأنشطة المعتبرة خدمات، طبقا للقائمة رقم 2 ، الملحقة بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يمكن تغيير أو تتميم القائمتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الثقافة ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة مروان.