المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة الأولى المذكورة، وفقا للقائمة رقم 1 الملحقة بهذا المرسوم.
ف 2وتحدد وفق نفس الأحكام، الأنشطة المعتبرة خدمات، طبقا للقائمة رقم 2 ، الملحقة بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.303 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.303 بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، مع مراعاة الفقرة الأولى من الم
- المادة الثانيةيمكن تغيير أو تتميم القائمتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الثقافة ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسو