المادة الثانية
يمكن تغيير أو تتميم القائمتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.303 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.303 بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، مع مراعاة الفقرة الأولى من الم
- المادة الثانيةيمكن تغيير أو تتميم القائمتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الثقافة ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسو