مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.15.529

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج (رقم 2.15.529)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 2 المكررة منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ذي الحجة 1436 (12 أكتوبر 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحتسب كما هو مبين بعده، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة N (ابتداء من 31 ديسمبر 2017)، نسبة تشغيل المتدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، من قبل المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات:

نسبة التشغيل =

  1. –P1: يوازي عدد عقود التدريب المبرمة بين أرباب العمل والمتدربين ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية (2 - N) دون احتساب العقود التي تم فسخها قبل نهاية المدة المحددة في الحالتين التاليتين:
  2. –فسخ عقد التدريب بناء على طلب المتدرب؛
  3. –فسخ عقد التدريب من طرف رب العمل خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرامه.
  4. –P0: يوازي عدد عقود التدريب المبرمة بين أرباب العمل والمتدربين ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية (2 - N) والتي تم فيها الإدماج خلال أو عند نهاية 24 شهرا من التدريب. ويتم إثبات التشغيل من خلال إيداع المشغل لنسخة من عقد الشغل لدى مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

المادة الثانية

تفقد المقاولات أو الاستغلالات أو الجمعيات أو التعاونيات، كما هو مبين في الجدول بعده، الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.16 ، إذا كانت نسبة التشغيل تقل عن 60 %:

نسبة التشغيل مدة فقدان الاستفادة من المنافع لا شيء 24 شهرا أقل من 30 % 18 شهرا ما بين 30 % و 49 % 12 شهرا ما بين 50 % وأقل من 60 % 06 أشهر

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1437 (28 أكتوبر 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عبد السلام الصديقي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.