صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الأولى
ف 1تحتسب كما هو مبين بعده، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة N (ابتداء من 31 ديسمبر 2017)، نسبة تشغيل المتدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، من قبل المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات:
ف 2نسبة التشغيل =
- –P1: يوازي عدد عقود التدريب المبرمة بين أرباب العمل والمتدربين ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية (2 - N) دون احتساب العقود التي تم فسخها قبل نهاية المدة المحددة في الحالتين التاليتين:
- –فسخ عقد التدريب بناء على طلب المتدرب؛
- –فسخ عقد التدريب من طرف رب العمل خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرامه.
- –P0: يوازي عدد عقود التدريب المبرمة بين أرباب العمل والمتدربين ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية (2 - N) والتي تم فيها الإدماج خلال أو عند نهاية 24 شهرا من التدريب. ويتم إثبات التشغيل من خلال إيداع المشغل لنسخة من عقد الشغل لدى مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.529 — madda.ma
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج (رقم 2.15.529)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحتسب كما هو مبين بعده، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة N (ابتداء من 31 ديسمبر 2017)، نسبة تشغيل المتدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، من قبل المقاولات التي تزاول
- المادة الثانيةتفقد المقاولات أو الاستغلالات أو الجمعيات أو التعاونيات، كما هو مبين في الجدول بعده، الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون ال
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.