مرسوم رقم 2.15.614 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) ولاسيما المواد 35 و 36 و 101 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.15.578 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
لا تعلق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم إلا في الأماكن التالية:
- –بجانب كل مكتب من مكاتب التصويت بمعدل مكان واحد لكل لائحة ترشيح؛
- –بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛
- –بمقار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم.
يحدد الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية في 42 على 59.4 سنتيمترا (حجم A2).
يجوز لكل وكيل لائحة ترشيح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المشار إليها أعلاه على ألا يتجاوز حجم كل واحد من هذه الإعلانات الحجم الأقصى المحدد في الفقرة الثانية أعلاه.
توزع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بين لوائح الترشيح عن طريق القرعة.
المادة الثانية
تطبق على الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم أحكام المادتين الثانية والرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.578
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، محمد حصاد.