المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.614 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.614 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىلا تعلق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم إلا في الأماكن التالية:
- المادة الثانيةتطبق على الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم أحكام المادتين الثانية والرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.578
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.