المادة الأولى
ف 1لا تعلق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم إلا في الأماكن التالية:
- –بجانب كل مكتب من مكاتب التصويت بمعدل مكان واحد لكل لائحة ترشيح؛
- –بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛
- –بمقار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم.
ف 2يحدد الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية في 42 على 59.4 سنتيمترا (حجم A2).
ف 3يجوز لكل وكيل لائحة ترشيح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المشار إليها أعلاه على ألا يتجاوز حجم كل واحد من هذه الإعلانات الحجم الأقصى المحدد في الفقرة الثانية أعلاه.
ف 4توزع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بين لوائح الترشيح عن طريق القرعة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.614 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.614 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىلا تعلق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم إلا في الأماكن التالية:
- المادة الثانيةتطبق على الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم أحكام المادتين الثانية والرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.578
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.