مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.615

مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 11 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 7 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛

وعلى قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادة 14 منه؛

وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين) برسم الخدمات التالية:

  1. –هندسة التكوين؛
  2. –تنظيم تظاهرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
  3. –تنظيم دورات تكوينية ولقاءات وندوات لفائدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص؛
  4. –إعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛
  5. –الخدمات المقدمة للهيئات والمؤسسات الدولية في إطار تنفيذ برامجها ذات الصلة باختصاصات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
  6. –كراء المحلات (قاعات التكوين وقاعات الندوات والورشات)؛
  7. –كراء البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية؛
  8. –نشر وبيع الوثائق؛
  9. –نقل المستفيدين من خدمات قسم التكوين وإيواؤهم وإطعامهم.

المادة الثانية

تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.10.488 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد).

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1437 (27 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عبد السلام الصديقي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.