المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.615 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين) برسم الخدمات التالية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.10.488 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي و
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.