مادة madda
FR

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين) برسم الخدمات التالية:

  1. –هندسة التكوين؛
  2. –تنظيم تظاهرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
  3. –تنظيم دورات تكوينية ولقاءات وندوات لفائدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص؛
  4. –إعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛
  5. –الخدمات المقدمة للهيئات والمؤسسات الدولية في إطار تنفيذ برامجها ذات الصلة باختصاصات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
  6. –كراء المحلات (قاعات التكوين وقاعات الندوات والورشات)؛
  7. –كراء البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية؛
  8. –نشر وبيع الوثائق؛
  9. –نقل المستفيدين من خدمات قسم التكوين وإيواؤهم وإطعامهم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.615 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين) برسم الخدمات التالية:
  2. المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.10.488 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي و
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد