المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين) برسم الخدمات التالية:
- –هندسة التكوين؛
- –تنظيم تظاهرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
- –تنظيم دورات تكوينية ولقاءات وندوات لفائدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص؛
- –إعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛
- –الخدمات المقدمة للهيئات والمؤسسات الدولية في إطار تنفيذ برامجها ذات الصلة باختصاصات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
- –كراء المحلات (قاعات التكوين وقاعات الندوات والورشات)؛
- –كراء البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية؛
- –نشر وبيع الوثائق؛
- –نقل المستفيدين من خدمات قسم التكوين وإيواؤهم وإطعامهم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.615 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين) برسم الخدمات التالية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.10.488 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي و
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.